بذور الأمل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بذور الأمل

منتدى جمعية بذور الأمل للمرأة و الطفل. عرصة القرطبي،رقم العمارة59،رقم الدار1، مراكش، المغرب


    القانون الأساسي لجمعية بذور الامل

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 55
    تاريخ التسجيل : 30/10/2011

    القانون الأساسي لجمعية بذور الامل Empty القانون الأساسي لجمعية بذور الامل

    مُساهمة  Admin الجمعة نوفمبر 04, 2011 5:12 am

    االقانــون الأســاسي



    الباب الأول: التأسيس، الاسم، المدة، المقر.


    الفصل الأول: التأسيس و الاسم.

    طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-55-1 المؤرخ في جمادى الأولى الموافق ل15نونبر 1958 المنظم لقانون الحريات العامة، كما جرى تعديله بمقتضى الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 73-1-283 بتاريخ 6ربيع الأول 1393 الموافق ل10أبريل 1973 كما وقع تغييره بظهير 23-7-2002 تأسست جمعية بمراكش تحمل اسم :

    " جمعية بــــذور الأمـــــل للمرأة و الطفل"
    الفصل الثاني: المدة و المقر.



    ¨ تأسست الجمعية لمدة غير محددة.

    ¨ يوجد مقر الجمعية (مؤقتا): شارع الأمير مولاي عبد الله،عرصة القرطبي،عمارة59 رقم الدار1، مراكش.



    الفصل الثالث:

    ¨ تمارس الجمعية أنشطتها باستقلال تام عن الأحزاب السياسية و الهيئات النقابية.

    ¨ يقوم أعضاء الجمعية بمهامهم مجانا، غير أن لهم الحق في استرجاع مصاريف النقل و المصاريف العرضية بعد الإدلاء بما يثبت ذلك.



    الباب الثاني : الأهداف و الوسائل.




    الفصل الرابع: الأهداف
    تهدف الجمعية إلى :

    ¨ النهوض بالمرأة و الطفل في مختلف الميادين .

    ¨ المساهمة في بناء مجتمع راقي المستوى و فعال يخدم الوطن في مجال التنمية، ويهتم بالمرأة و الطفل لأهميتهما داخل المجتمع.

    ¨ ممارسة النشاط الثقافي و الإبداعي و الاجتماعي الذي يرقى بالمرأة و الطفل.

    ¨ تحسين و تطوير و تنمية المرأة تربويا و ثقافيا و اجتماعيا.

    ¨ تأهيل المرأة و تنمية قدراتها العلمية والاجتماعية و توعيتها.

    ¨ الاهتمام بالطفل بما يحقق له تربية سليمة و متوازنة حتى يكون مواطنا صالحا.

    ¨ محاربة الهدر المدرسي.

    ¨ إحياء الموروث التراثي و حفظه و تطويره بما يواكب مقتضيات العصر.

    ¨ غرس روح المواطنة و المحبة و الإخاء و التسامح بين مختلف شرائح المجتمع.

    ¨ المساهمة في محاربة الفقر ومساعدة الأسر المعوزة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني من اجل تحقيق تنمية مستدامة.

    ¨ تقديم خدمات اجتماعية وعلمية وثقافية ورياضيه وبيئية وصحية لفائدة الأطفال والمعوزين والمحتاجين.



    الفصل الخامس:الوسائل

    - محو أمية المرأة.

    - العمل على تدريب و تأهيل المرأة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

    - دروس التقوية و الدعم للأطفال خاصة في الأوساط المحتاجة.

    - عقد دورات تدريبية و تعليمية داخل الجمعية و بالأماكن العمومية.

    - النهوض بأوضاع المرأة كتعليم الطرز و الحرف المختلفة.

    - إقامة مخيمات فصلية و موسمية.

    - انجاز مشاريع تنموية و ثقافية و تنفيذها عن طريق شراكات حقيقية مع جميع الجهات الداعمة : الدولة، الجماعات المحلية، الجمعيات، المؤسسات الاجتماعية و الاقتصادية العمومية و شبه العمومية الخاصة و العامة وطنية كانت أو دولية.

    - الانفتاح على الجمعيات التي لها نفس الأهداف داخل الوطن و خارجه.

    - محو الأمية المعلوماتية.

    - إصدار مجلة أسرية وقصص الأطفال.

    - تنمية مهارات التعامل مع المراهق و الطفل.

    - التنشيط الثقافي بتنظيم مهرجانات و تظاهرات ثقافية واجتماعية.



    الفصل السادس:


    تعتمد الجمعية لتحقيق أهدافها جميع الوسائل التي يخولها القانون.




    الباب الثالث: العضوية و الإقالة.



    الفصل السابــع:
    شروط العضوية


    ■أن يكون العضو متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية.
    ■أن يلتزم باحترام القانون الأساسي و الداخلي للجمعية ومقرراتها.
    ■أن يؤدي واجب الانخراط.
    تسقط العضوية في الحالات التالية:

    ■الوفاة.
    ■الإخلال بأحد شروط العضوية.
    ■الاستقالة المكتوبة و ذلك بواسطة رسالة موقعة من طرف العضو المستقيل إلى رئيس الجمعية بعد أداء ما بذمته.


    الباب الرابع : الهيئات المكونة للجمعية

    الجمع العام- المجلس الإداري- المستشارون.

    الفصل التاسع: الجمع العام.

    -يعتبر الجمع العام أعلى هيئة مقررة و يتكون من الأعضاء المنخرطين.

    -يعقد الجمع العام العادي مرة في كل سنتين، و يمكن أن يعقد بصفة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المكتب الإداري.

    - للجمع العام وحده صلاحية تعديل القانون الأساسي أو حل الجمعية أو توقيف نشاطها لمدة معينة، و كذا انتخاب كل هياكلها المسيرة.





    الفصل العاشر: المجلس الإداري.


    ■يتكون المجلس الإداري من أعضاء المكتب الإداري و رؤساء اللجان والمستشارين، إضافة إلى أعضاء يعينهم المكتب، ويرأس المجلس رئيس الجمعية.
    ■يجتمع المجلس الإداري في دورة عادية مرة في كل ثلاثة أشهر، كما يمكنه الاجتماع بصفة استثنائية بدعوة من رئيس الجمعية أو من ثلثي أعضائه.
    ■يختص المجلس الإداري بتتبع السير العام للجمعية و تقويم مردوديتها والسهر على تذليل العقبات التي تعترض طريقها.
    ■يصادق على القانون الداخلي للجمعية .


    عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة نوفمبر 04, 2011 6:08 am عدل 2 مرات
    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 55
    تاريخ التسجيل : 30/10/2011

    القانون الأساسي لجمعية بذور الامل Empty رد: القانون الأساسي لجمعية بذور الامل

    مُساهمة  Admin الجمعة نوفمبر 04, 2011 5:34 am


    الفصل الحادي عشر: المكتب الإداري.

    ü يعتبر المكتب الإداري المسؤول الأول عن تنفيذ توصيات الجمع العام و المجلس الإداري و السهر على تسطير و تنفيذ قراراته بما يحقق أهداف الجمعية.
    ü المكتب الإداري مسؤول أمام المجلس الإداري، وكذا أمام الجمع العام.

    ü يتكون أعضاء المكتب الإداري من خمسة أعضاء فما فوق.

    ü مدة صلاحية المكتب الإداري: سنتين.

    ü يجتمع المكتب الإداري بصفة عادية مرة في 15يوما و بصفة استثنائية بطلب من احد أعضاءه.



    الفصل الثاني عشر: مهام أعضاء المكتب الإداري:

    1.الرئـــــــيس:

    ■يمثل الجمعية لدى السلطات العمومية.
    ■يمثل الجمعية في كل اللقاءات و الاجتماعات الرسمية.
    ■يفصل في الأمور المستعجلة عند تعذر اجتماع المكتب الإداري.
    ■كل المراسلات الإدارية تتم باسمه و له الحق في تفويض التوقيع نيابة عنه إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.
    ■يوقع شيكات الجمعية إلى جانب الأمين.


    2.نــــائب الرئيس:

    يمارس مهام و صلاحيات الرئيس أثناء غيابه أو بتفويض منه.



    3.الكـــاتب العام:

    ■المسؤول عن كتابة و جمع محاضر الاجتماعات و كذا المراسلات.
    ■تحتفظ الكتابة بكل محضر أو تقرير أو مراسلة و بكل وثائق الجمعية.
    ■يشرف على التنظيم الإداري للجمعية و ذلك بضبط اللجان وغيرها.
    ■تحرير محضر كل اجتماع و يقدم تقريرا عاما عن أنشطة الجمعية في الجمع العام و المجلس الإداري و المصادقة عليها.


    4.نائب الكاتب العام:

    ■يمارس مهام وصلاحيات الكاتب العام أثناء غيابه أو بتفويض منه.


    5.الأمــين العــام:

    ¨ مسؤول عن جميع ممتلكات وودائع الجمعية.

    ¨ يسهر على جميع إيرادات و نفقات الجمعية.

    ¨ يوقع الأمين شيكات الجمعية إلى جانب الرئيس.

    ¨ يقدم مشاريع دراسات مالية بدعم صندوق الجمعية و يسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من طرف المكتب.



    6.نائب الأمين:


    ■يمارس مهام وصلاحيات الأمين أثناء غيابه أو بتفويض منه.


    7.المستشارون :

    يحدد القانون الداخلي للجمعية مهام المستشارين.



    الباب الـــخامس: الموارد المالية للجمعية



    الفصل الثالث عشر : موارد الجمعية.

    تتكون موارد الجمعية من:

    -انخراط الأعضاء.

    - تبرعات المحسنين.

    -المنح و الإعانات التي تمنحها السلطات الحكومية و الجماعات المحلية و التبرعات و الهبات من طرف المؤسسات و المنظمات الغير حكومية الوطنية منها و الدولية، ومن الأشخاص المتعاطفين مع الجمعية.

    - ريع و مداخيل المشاريع التي تقوم بها الجمعية.

    - التمويلات و التجهيزات التي تقدمها الجهات التي تم عقد شراكات معها وفق القوانين المنظمة لذلك.



    الفصل الرابع عشر:
    ترصد موارد الجمعية لما يلي:

    ـ إعداد ملفات الجمعية.

    ـ إعداد مقر ومحلات الجمعية.

    ـ تغطية التكاليف والمشاريع التي تنجزها الجمعية لتحقيق أهدافها.



    الفصل الخامس عشر

    يفتح وجوبا الحساب البنكي باسم الجمعية،وتحمل الشيكات والأوامر بالأداء الصادرة عن الجمعية توقيع كل من الرئيس وأمين المال ونائبيهما عند غيابهما

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 4:56 am