االقانــون الأســاسي
الباب الأول: التأسيس، الاسم، المدة، المقر.
الفصل الأول: التأسيس و الاسم.
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-55-1 المؤرخ في جمادى الأولى الموافق ل15نونبر 1958 المنظم لقانون الحريات العامة، كما جرى تعديله بمقتضى الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 73-1-283 بتاريخ 6ربيع الأول 1393 الموافق ل10أبريل 1973 كما وقع تغييره بظهير 23-7-2002 تأسست جمعية بمراكش تحمل اسم :
" جمعية بــــذور الأمـــــل للمرأة و الطفل"
الفصل الثاني: المدة و المقر.
¨ تأسست الجمعية لمدة غير محددة.
¨ يوجد مقر الجمعية (مؤقتا): شارع الأمير مولاي عبد الله،عرصة القرطبي،عمارة59 رقم الدار1، مراكش.
الفصل الثالث:
¨ تمارس الجمعية أنشطتها باستقلال تام عن الأحزاب السياسية و الهيئات النقابية.
¨ يقوم أعضاء الجمعية بمهامهم مجانا، غير أن لهم الحق في استرجاع مصاريف النقل و المصاريف العرضية بعد الإدلاء بما يثبت ذلك.
الباب الثاني : الأهداف و الوسائل.
الفصل الرابع: الأهداف
تهدف الجمعية إلى :
¨ النهوض بالمرأة و الطفل في مختلف الميادين .
¨ المساهمة في بناء مجتمع راقي المستوى و فعال يخدم الوطن في مجال التنمية، ويهتم بالمرأة و الطفل لأهميتهما داخل المجتمع.
¨ ممارسة النشاط الثقافي و الإبداعي و الاجتماعي الذي يرقى بالمرأة و الطفل.
¨ تحسين و تطوير و تنمية المرأة تربويا و ثقافيا و اجتماعيا.
¨ تأهيل المرأة و تنمية قدراتها العلمية والاجتماعية و توعيتها.
¨ الاهتمام بالطفل بما يحقق له تربية سليمة و متوازنة حتى يكون مواطنا صالحا.
¨ محاربة الهدر المدرسي.
¨ إحياء الموروث التراثي و حفظه و تطويره بما يواكب مقتضيات العصر.
¨ غرس روح المواطنة و المحبة و الإخاء و التسامح بين مختلف شرائح المجتمع.
¨ المساهمة في محاربة الفقر ومساعدة الأسر المعوزة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني من اجل تحقيق تنمية مستدامة.
¨ تقديم خدمات اجتماعية وعلمية وثقافية ورياضيه وبيئية وصحية لفائدة الأطفال والمعوزين والمحتاجين.
الفصل الخامس:الوسائل
- محو أمية المرأة.
- العمل على تدريب و تأهيل المرأة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- دروس التقوية و الدعم للأطفال خاصة في الأوساط المحتاجة.
- عقد دورات تدريبية و تعليمية داخل الجمعية و بالأماكن العمومية.
- النهوض بأوضاع المرأة كتعليم الطرز و الحرف المختلفة.
- إقامة مخيمات فصلية و موسمية.
- انجاز مشاريع تنموية و ثقافية و تنفيذها عن طريق شراكات حقيقية مع جميع الجهات الداعمة : الدولة، الجماعات المحلية، الجمعيات، المؤسسات الاجتماعية و الاقتصادية العمومية و شبه العمومية الخاصة و العامة وطنية كانت أو دولية.
- الانفتاح على الجمعيات التي لها نفس الأهداف داخل الوطن و خارجه.
- محو الأمية المعلوماتية.
- إصدار مجلة أسرية وقصص الأطفال.
- تنمية مهارات التعامل مع المراهق و الطفل.
- التنشيط الثقافي بتنظيم مهرجانات و تظاهرات ثقافية واجتماعية.
الفصل السادس:
تعتمد الجمعية لتحقيق أهدافها جميع الوسائل التي يخولها القانون.
الباب الثالث: العضوية و الإقالة.
الفصل السابــع:
شروط العضوية
■أن يكون العضو متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية.
■أن يلتزم باحترام القانون الأساسي و الداخلي للجمعية ومقرراتها.
■أن يؤدي واجب الانخراط.
تسقط العضوية في الحالات التالية:
■الوفاة.
■الإخلال بأحد شروط العضوية.
■الاستقالة المكتوبة و ذلك بواسطة رسالة موقعة من طرف العضو المستقيل إلى رئيس الجمعية بعد أداء ما بذمته.
الباب الرابع : الهيئات المكونة للجمعية
الجمع العام- المجلس الإداري- المستشارون.
الفصل التاسع: الجمع العام.
-يعتبر الجمع العام أعلى هيئة مقررة و يتكون من الأعضاء المنخرطين.
-يعقد الجمع العام العادي مرة في كل سنتين، و يمكن أن يعقد بصفة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المكتب الإداري.
- للجمع العام وحده صلاحية تعديل القانون الأساسي أو حل الجمعية أو توقيف نشاطها لمدة معينة، و كذا انتخاب كل هياكلها المسيرة.
الفصل العاشر: المجلس الإداري.
■يتكون المجلس الإداري من أعضاء المكتب الإداري و رؤساء اللجان والمستشارين، إضافة إلى أعضاء يعينهم المكتب، ويرأس المجلس رئيس الجمعية.
■يجتمع المجلس الإداري في دورة عادية مرة في كل ثلاثة أشهر، كما يمكنه الاجتماع بصفة استثنائية بدعوة من رئيس الجمعية أو من ثلثي أعضائه.
■يختص المجلس الإداري بتتبع السير العام للجمعية و تقويم مردوديتها والسهر على تذليل العقبات التي تعترض طريقها.
■يصادق على القانون الداخلي للجمعية .
الباب الأول: التأسيس، الاسم، المدة، المقر.
الفصل الأول: التأسيس و الاسم.
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-55-1 المؤرخ في جمادى الأولى الموافق ل15نونبر 1958 المنظم لقانون الحريات العامة، كما جرى تعديله بمقتضى الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 73-1-283 بتاريخ 6ربيع الأول 1393 الموافق ل10أبريل 1973 كما وقع تغييره بظهير 23-7-2002 تأسست جمعية بمراكش تحمل اسم :
" جمعية بــــذور الأمـــــل للمرأة و الطفل"
الفصل الثاني: المدة و المقر.
¨ تأسست الجمعية لمدة غير محددة.
¨ يوجد مقر الجمعية (مؤقتا): شارع الأمير مولاي عبد الله،عرصة القرطبي،عمارة59 رقم الدار1، مراكش.
الفصل الثالث:
¨ تمارس الجمعية أنشطتها باستقلال تام عن الأحزاب السياسية و الهيئات النقابية.
¨ يقوم أعضاء الجمعية بمهامهم مجانا، غير أن لهم الحق في استرجاع مصاريف النقل و المصاريف العرضية بعد الإدلاء بما يثبت ذلك.
الباب الثاني : الأهداف و الوسائل.
الفصل الرابع: الأهداف
تهدف الجمعية إلى :
¨ النهوض بالمرأة و الطفل في مختلف الميادين .
¨ المساهمة في بناء مجتمع راقي المستوى و فعال يخدم الوطن في مجال التنمية، ويهتم بالمرأة و الطفل لأهميتهما داخل المجتمع.
¨ ممارسة النشاط الثقافي و الإبداعي و الاجتماعي الذي يرقى بالمرأة و الطفل.
¨ تحسين و تطوير و تنمية المرأة تربويا و ثقافيا و اجتماعيا.
¨ تأهيل المرأة و تنمية قدراتها العلمية والاجتماعية و توعيتها.
¨ الاهتمام بالطفل بما يحقق له تربية سليمة و متوازنة حتى يكون مواطنا صالحا.
¨ محاربة الهدر المدرسي.
¨ إحياء الموروث التراثي و حفظه و تطويره بما يواكب مقتضيات العصر.
¨ غرس روح المواطنة و المحبة و الإخاء و التسامح بين مختلف شرائح المجتمع.
¨ المساهمة في محاربة الفقر ومساعدة الأسر المعوزة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني من اجل تحقيق تنمية مستدامة.
¨ تقديم خدمات اجتماعية وعلمية وثقافية ورياضيه وبيئية وصحية لفائدة الأطفال والمعوزين والمحتاجين.
الفصل الخامس:الوسائل
- محو أمية المرأة.
- العمل على تدريب و تأهيل المرأة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- دروس التقوية و الدعم للأطفال خاصة في الأوساط المحتاجة.
- عقد دورات تدريبية و تعليمية داخل الجمعية و بالأماكن العمومية.
- النهوض بأوضاع المرأة كتعليم الطرز و الحرف المختلفة.
- إقامة مخيمات فصلية و موسمية.
- انجاز مشاريع تنموية و ثقافية و تنفيذها عن طريق شراكات حقيقية مع جميع الجهات الداعمة : الدولة، الجماعات المحلية، الجمعيات، المؤسسات الاجتماعية و الاقتصادية العمومية و شبه العمومية الخاصة و العامة وطنية كانت أو دولية.
- الانفتاح على الجمعيات التي لها نفس الأهداف داخل الوطن و خارجه.
- محو الأمية المعلوماتية.
- إصدار مجلة أسرية وقصص الأطفال.
- تنمية مهارات التعامل مع المراهق و الطفل.
- التنشيط الثقافي بتنظيم مهرجانات و تظاهرات ثقافية واجتماعية.
الفصل السادس:
تعتمد الجمعية لتحقيق أهدافها جميع الوسائل التي يخولها القانون.
الباب الثالث: العضوية و الإقالة.
الفصل السابــع:
شروط العضوية
■أن يكون العضو متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية.
■أن يلتزم باحترام القانون الأساسي و الداخلي للجمعية ومقرراتها.
■أن يؤدي واجب الانخراط.
تسقط العضوية في الحالات التالية:
■الوفاة.
■الإخلال بأحد شروط العضوية.
■الاستقالة المكتوبة و ذلك بواسطة رسالة موقعة من طرف العضو المستقيل إلى رئيس الجمعية بعد أداء ما بذمته.
الباب الرابع : الهيئات المكونة للجمعية
الجمع العام- المجلس الإداري- المستشارون.
الفصل التاسع: الجمع العام.
-يعتبر الجمع العام أعلى هيئة مقررة و يتكون من الأعضاء المنخرطين.
-يعقد الجمع العام العادي مرة في كل سنتين، و يمكن أن يعقد بصفة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المكتب الإداري.
- للجمع العام وحده صلاحية تعديل القانون الأساسي أو حل الجمعية أو توقيف نشاطها لمدة معينة، و كذا انتخاب كل هياكلها المسيرة.
الفصل العاشر: المجلس الإداري.
■يتكون المجلس الإداري من أعضاء المكتب الإداري و رؤساء اللجان والمستشارين، إضافة إلى أعضاء يعينهم المكتب، ويرأس المجلس رئيس الجمعية.
■يجتمع المجلس الإداري في دورة عادية مرة في كل ثلاثة أشهر، كما يمكنه الاجتماع بصفة استثنائية بدعوة من رئيس الجمعية أو من ثلثي أعضائه.
■يختص المجلس الإداري بتتبع السير العام للجمعية و تقويم مردوديتها والسهر على تذليل العقبات التي تعترض طريقها.
■يصادق على القانون الداخلي للجمعية .
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة نوفمبر 04, 2011 6:08 am عدل 2 مرات